( ولو ) عمدا ( فلوارثه قصاص ، فإن عفى على دية أو قتل خطأ أخذها ) أي الدية ( مما معه ) ومما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه لأن السيد مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي فكذا في الجناية ، وقضية كلامه وجوب الدية بالغة ما بلغت ، وهو المعتمد كما رجحه ( قتل ) المكاتب ( سيده ) البلقيني وحكاه عن نص الأم والمختصر ، وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها وجوب الأقل من قيمته وأرش الجناية كالجناية على أجنبي ، ويأتي الفرق بينهما على الأول ( فإن لم يكن ) في يده مال أو كان ولم يف بالأرش ( فله ) أي الوارث ( تعجيزه في الأصح ) لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق ، وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه كمن ملك عبدا له عليه دين ، والثاني لا لما مر ( أو ) ( فاقتصاصه والدية كما سبق ) في قتله لسيده وقد مر ما فيه . ( قطع ) المكاتب ( طرفه ) أي السيد
( ولو ) عمدا وجب القصاص فإن اختار العفو ( فعفا على مال أو كان ) ما فعله ( خطأ ) أو شبه عمد ( وأخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش ) لأنه منع نفسه بالكتابة من البيع فلزمه الأقل كالسيد في أم الولد ، والفرق بين هذه وجنايته على سيده على ما في الكتاب أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في يده كدين المعاملة ، بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط ( فإن لم يكن معه شيء ) قدر الواجب ( وسأل المستحق ) وهو المجني عليه أو وارثه ( تعجيزه عجزه القاضي ) أو السيد كما قاله ( قتل ) المكاتب ( أجنبيا أو قطعه ) القاضي ، وما بحثه ابن الرفعة أخذا من كلام التنبيه ومن أن بيع المرهون في الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن أنه لا يحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة يرد بأن الأوجه الأخذ بإطلاقهم ، ويوجه بأن قضية الاحتياط للعتق التوقف على التعجيز ، ويفرق بينه وبين الرهن وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن يتأتى بيع بعضه فيما يظهر ( وبيع ) منه ( بقدر الأرش ) فقط إن زادت قيمته عليه لأنه الواجب ( فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة ) فإذا أدى حصته من النجوم عتق ( وللسيد فداؤه ) بأقل الأمرين ويلزم المستحق للقبول لتشوف الشارع للعتق ( وإبقاؤه مكاتبا ) على حاله لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة ، [ ص: 420 ] وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين ( ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء ) لأنه فوت عليه الرقبة كما لو قتله ، بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية