الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا بطل عقد النكاح بمخالفته فلا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ضمن الصداق عن موكله أم لا ، فإن لم يكن قد ضمنه فمذهب الشافعي أن النكاح يكون باطلا ، وليس على الوكيل ضمان المسمى من الصداق .

                                                                                                                                            وقال أبو العباس بن سريج : يكون الوكيل ضامنا لنصف الصداق لقبوله العقد كما يضمن الثمن .

                                                                                                                                            وهذا خطأ لأن الشراء قد يحصل فجاز أن يلزمه الثمن والنكاح لا يحصل له فلم يلزمه الصداق .

                                                                                                                                            وإن كان الوكيل قد ضمن الصداق وهو مقر أن الموكل قد أمره بإنكاح هذه التي قد أنكرها كان الوكيل غارما لما تقدم من ضمان صداقها .

                                                                                                                                            وفي قدر ما يضمنه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن جميعه لاستحقاقه بالعقد .

                                                                                                                                            والثاني : يضمن نصفه لعدم الدخول فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية