فصل : فإذا فلا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ضمن الصداق عن موكله أم لا ، فإن لم يكن قد ضمنه فمذهب بطل عقد النكاح بمخالفته الشافعي أن النكاح يكون باطلا ، وليس على الوكيل ضمان المسمى من الصداق .
وقال أبو العباس بن سريج : يكون الوكيل ضامنا لنصف الصداق لقبوله العقد كما يضمن الثمن .
وهذا خطأ لأن الشراء قد يحصل فجاز أن يلزمه الثمن والنكاح لا يحصل له فلم يلزمه الصداق .
وإن كان الوكيل قد ضمن الصداق وهو مقر أن الموكل قد أمره بإنكاح هذه التي قد أنكرها كان الوكيل غارما لما تقدم من ضمان صداقها .
وفي قدر ما يضمنه وجهان :
أحدهما : يضمن جميعه لاستحقاقه بالعقد .
والثاني : يضمن نصفه لعدم الدخول فيه .