مسألة : ( قال المزني ) رضي الله عنه : " لأن شراءه كان على غير ما يجوز عليه " . ولو اشترى أحدهما بما لا يتغابن الناس بمثله كان ما اشترى له دون صاحبه ، ولو أجازه شريكه ما جاز
قال الماوردي : وهذا صحيح ، فقد ذكرنا أن ، والغبن اليسير الذي جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه في عقده لأن الاحتراز منه متعذر ، فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفو عنه في بيع الوكيل والشريك وكل نائب عن غيره من وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن يكون بغير المال أو في ذمته ، فإن كان الشراء في ذمته كان لازما له دون شريكه ، وإن كان الشراء بغير المال كان الشراء في حق شريكه باطلا لخروجه عن موجب الإذن سواء أجازه الشريك أو [ ص: 488 ] لم يجزه لأن العقد إذا وقع فاسدا لم يصح بالإجازة ، فأما الشراء في حصة العاقد فعلى قولين من تفريق الصفقة : الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل
أحدهما : باطل والشركة في المال على حالها .
والثاني : جائز ، فعلى هذا تبطل الشركة في قدر ثمن النصف ليميزه عن المال المشترك وتكون الشركة فيما سواه باقية .