فصل : فلو نظر فإن كان متولي البيع ذكر للمشتري أنه شريك فله أن ينفرد برد نصفه على أحدهما وإن لم يذكر له أنه شريكه فعلى وجهين : كان العبد بين رجلين فوكل أحدهما صاحبه في البيع فباعه ، ثم وجد المشتري به عيبا فأراد رد نصفه على أحدهما
أحدهما : لا يجوز أن يفرق الصفقة برد النصف حتى يرد جميعه إن شاء لأن متولي العقد واحد فصارت الصفقة به واحدة .
والثاني : له أن ينفرد برد النصف على أيهما شاء لأن افتراق الملك من جهة البائع يوجب تفريق الصفقة ، ألا ترى أنه لو أنكر الإذن لتفرقت الصفقة وصح العقد في حصة المتولي للعقد دون المدعى عليه الإذن .