فصل : ولو فروى اشترك ثلاثة في استقاء وبيعه ، ليكون من أحدهم البعير ، ومن الآخر السقاء ، والآخر عامل ببدنه في سقي الماء الربيع أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له وعليه لصاحب البعير والسقاء أجرة مثل البعير والسقاء ، وروى أبو علي البويطي أن ثمن الماء يكون بينهم على الشركة أثلاثا ويكون لكل واحد من الثلاثة على صاحبه ثلثا أجرة ما كان من جهته فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين فكان بعضهم يخرجها على قولين :
أحدهما : أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له كالشركاء في الزرع يكون الزرع بينهم لصاحب البذر .
والقول الثاني : أن يكون بينهم أثلاثا على أصل الشركة لأن الماء يصير كرأس مال تساووا فيه .
وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على قولين وإنما اختلاف النقلين محمول على اختلاف حالين فرواية الربيع أن ثمن الماء لآخذه محمولة على أنه قصد بالآخذ لنفسه ، ورواية البويطي أنه يكون بينهم أثلاثا على الشركة محمول على أنه قصد به الآخذ للشركة والله أعلم .