الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن صالح رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            ومقصود الشافعي بها تفسير قوله : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح ، فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها بإرثه وصلحه فهذا في حكم البيع ؛ لأنه يصير مشتريا من أخيه نصيبه من الميراث ، فيصح بثلاثة شروط يعتبر بها صحة البيع :

                                                                                                                                            أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها .

                                                                                                                                            [ ص: 369 ] والثاني : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها .

                                                                                                                                            والثالث : كون العوض معلوما تنتفي الجهالة عنه .

                                                                                                                                            فإن لم يشاهد التركة ، أو جهلا حصة المصالح ، أو قدر العوض بطل الصلح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية