الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن : وإذا دفع رجل إلى رجل متاعا فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : إنما أمرت الرسول أن يرهن عندك بعشرة ، وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل : لأنهما ينكران دعواه وله إحلاف كل واحد منهما .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ولا أنظر إلى قيمة الرهن ، ويشبه أن يكون قال ذلك ردا على مالك .

                                                                                                                                            قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال : قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ، وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية