الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان العبد بين رجلين ، وكان العبد بينهما نصفين ، فاستعاره رجل لرهنه عند رجل ، وأقر بمائة درهم فرهنه عنده على المائة ، ثم أراد الراهن أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى ، فإن كان المرتهن عالما أن العبد لرجلين فللراهن أن يفك أي الحصتين شاء ، بأن يدفع خمسين درهما ويفك نصف العبد ، فإن كان المرتهن جاهلا فإن العبد لرجلين ، فهل للراهن أن يفك إحدى الحصتين ، قبل فكاك الأخرى أم لا ؟ على قولين نص عليهما في الرهن الكبير في الجديد :

                                                                                                                                            أحدهما : ليس له ذلك إلا أن يفك جميعه : لأنه رهن واحد ، كما لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم أدى تسعين لم يكن له أن يفك تسعة أعشاره ، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع .

                                                                                                                                            والقول الثاني وهو أصح : له أن يفك حصته أيهما شاء ، ويخرج نصف العبد من الرهن .

                                                                                                                                            قال الشافعي : كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا جاز له أن يفك أحدهما دون الآخر ، والرجلان وإن كان في ملكيهما في كل واحد منهما لا يتجزأ فأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين المتفرقين ، فعلى هذا هل للمرتهن الخيار في فسخ البيع أم لا ؟ على قولين ، وكذا لو كان عبدين شريكين فاستعار أحد الشريكين حصة شريكه ورهنها مع حصته فهل له أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية