الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه بما أذن له ثم أراد أخذه بافتكاكه وكان الحق حالا كان ذلك له وتبع في ماله حتى يوفى الغريم حقه ، ولو لم يرد ذلك الغريم أسلم عبده المرهون ، وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكاكه إلا إلى محله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم أراد المالك أن يأخذه المستعير بفكاكه ، فإن كان الحق منجزا فله ذلك ، وإن كان مؤجلا فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية : لأن العواري مسترجعة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان ، لأن الضمان لا يستحق فيه الرجوع قبل المحل ، وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغني عن إعادته ، وسنذكر فصولا تتعلق بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية