الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان الراهن قضاه مائة ينوي بها إحدى المائتين بكمالها من غير أن يكون قد عينها في أحد العبدين ، ثم أراد الراهن أن يفك بها أكثر العبدين قيمة ، وأراد المرتهن أن يفك أقلهما قيمة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن المائة المقضية موقوفة على خيار الراهن في تعيينها في أي العبدين شاء ، فعلى هذا له أن يأخذ أي العبدين شاء بعد أن يعين المائة فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن المائة المقضية لا تكون موقوفة على خيار الراهن في التعيين ، ولا على خيار المرتهن لوقوع الإبراء بالأداء ، فعلى هذا قد برئ في إحدى المائتين لا بعينها ، وخرج من الراهن أحد العبدين لا بعينه ، وبقي في الرهن أحد العبدين لا بعينه ، وليس للراهن أن يتصرف في أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المرهون ، ولا يجوز للمرتهن أن يحبس أحد العبدين بعينه ، لجواز أن يكون هو المفكوك ، ويوضع العبدان على يدي عدل للجهل بتعيين المفكوك من المرهون ، إلا أن يصطلحا على فك أحدهما بعينه ، وبقاء الآخر بعينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية