الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما كيفية النفقة وما يجب منها وما لا يجب فهي على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما كانت واجبة .

                                                                                                                                            والثاني : ما كانت غير واجبة .

                                                                                                                                            والثالث : ما كانت واجبة على وجه التخيير ، فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم والمشرب في الحيوان دون غيره ، وهي واجبة لا رخصة له في تركها ، ولا تخيير بينها وبين غيرها .

                                                                                                                                            فإن كانت مما تعلف ولا ترعى وجب عليه علفها ، وإن كانت مما ترعى ولا تعلف وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها ، لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف .

                                                                                                                                            وإن كانت مما ترعى وتعلف معا ، فالراهن مخير بين رعيها وعلفها ، إلا أن يكون الرعي مخوفا فليس له رعيها وعليه علفها حفظا لوثيقة الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية