الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وعليه مؤنة رهونه ، ومن مات من رقيقه فعليه كفنه ، والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه ، وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه ، إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره ، وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها ، والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه ، وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : نفقة المطعم والمشرب على الراهن ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره .

                                                                                                                                            [ ص: 212 ] ولأنه مالك لرقبته ، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن ، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية