مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وعليه مؤنة رهونه ، ومن مات من رقيقه فعليه كفنه ، أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه ، وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه ، إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره ، وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها ، والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه ، وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط " . والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن
قال الماوردي : وهذا صحيح .
كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن .
وقال أبو حنيفة : ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية نفقة المطعم والمشرب على الراهن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره . الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
[ ص: 212 ] ولأنه مالك لرقبته ، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن ، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب .