( فإن طلقها ) ، قيل : الضمير عائد على زوج النكرة ، وهو الثاني ، وأتى بلفظ " إن " دون " إذا " تنبيها على أن طلاقه يجب أن يكون على ما يخطر له دون الشرط . انتهى . ومعناه أن " إذا " إنما تأتي للمتحقق ، وإن تأتي للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه ، أو للمحقق المبهم زمان وقوعه ، كقوله تعالى : ( أفإن مت فهم الخالدون ) ، والمعنى : فإن طلقها وانقضت عدتها منه ، ( فلا جناح عليهما ) ، أي : على الزوج المطلق الثلاث وهذه الزوجة ، قاله ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود على الزوج الثاني والمرأة ، وتكون الآية قد أفادت حكمين : أحدهما : أن المبتوتة ثلاثا تحل للأول بعد نكاح زوج غيره بالشروط التي تقدمت ، وهذا مفهوم من صدر الآية ؛ والحكم الثاني : أنه يجوز ابن عباس ؛ لأنه ينزل منزلة الأول ، فيجوز لهما أن يتراجعا ، ويكون ذلك دفعا لما يتبادر إليه الذهن من أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول ، فبكونها حلت له اختصت به ولا يجوز للثاني أن يردها ؛ فيكون قوله : ( للزوج الثاني الذي طلقها أن يراجعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) مبينا أن حكم الثاني حكم الأول ، وأنه لا يتحتم أن الأول يراجعها ، بل بدليل إن انقضت عدتها من الثاني فهي مخيرة فيمن يرتد منهما أن تتزوجه ، فإن لم تنقض عدتها - وكان الطلاق رجعيا - فلزوجها الثاني أن يراجعها ، وعلى هذا لا يحتاج إلى حذف بين قوله : ( فإن طلقها ) ، وبين قوله : ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، ويحتاج إلى الحذف إذا كان الضمير في " عليهما " عائدا على المطلق ثلاثا وعلى الزوجة ، وذلك المحذوف هو : وانقضت عدتها منه ، أي : فإن طلقها الثاني وانقضت عدتها منه فلا جناح على المطلق ثلاثا والزوجة أن يتراجعا .