الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن طلقها ) ، قيل : الضمير عائد على زوج النكرة ، وهو الثاني ، وأتى بلفظ " إن " دون " إذا " تنبيها على أن طلاقه يجب أن يكون على ما يخطر له دون الشرط . انتهى . ومعناه أن " إذا " إنما تأتي للمتحقق ، وإن تأتي للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه ، أو للمحقق المبهم زمان وقوعه ، كقوله تعالى : ( أفإن مت فهم الخالدون ) ، والمعنى : فإن طلقها وانقضت عدتها منه ، ( فلا جناح عليهما ) ، أي : على الزوج المطلق الثلاث وهذه الزوجة ، قاله ابن عباس ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود على الزوج الثاني والمرأة ، وتكون الآية قد أفادت حكمين : أحدهما : أن المبتوتة ثلاثا تحل للأول بعد نكاح زوج غيره بالشروط التي تقدمت ، وهذا مفهوم من صدر الآية ؛ والحكم الثاني : أنه يجوز للزوج الثاني الذي طلقها أن يراجعها ؛ لأنه ينزل منزلة الأول ، فيجوز لهما أن يتراجعا ، ويكون ذلك دفعا لما يتبادر إليه الذهن من أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول ، فبكونها حلت له اختصت به ولا يجوز للثاني أن يردها ؛ فيكون قوله : ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) مبينا أن حكم الثاني حكم الأول ، وأنه لا يتحتم أن الأول يراجعها ، بل بدليل إن انقضت عدتها من الثاني فهي مخيرة فيمن يرتد منهما أن تتزوجه ، فإن لم تنقض عدتها - وكان الطلاق رجعيا - فلزوجها الثاني أن يراجعها ، وعلى هذا لا يحتاج إلى حذف بين قوله : ( فإن طلقها ) ، وبين قوله : ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، ويحتاج إلى الحذف إذا كان الضمير في " عليهما " عائدا على المطلق ثلاثا وعلى الزوجة ، وذلك المحذوف هو : وانقضت عدتها منه ، أي : فإن طلقها الثاني وانقضت عدتها منه فلا جناح على المطلق ثلاثا والزوجة أن يتراجعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية