ومنها : لو جاز ، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة ؟ على وجهين ذكرهما في التلخيص وغيره ، وأشار إليهما مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان وأراد الوارث تقريره وأذن له في التصرف القاضي بأن كان المال عرضا وقلنا يصح القراض على العرض فلا كلام ، وإن قلنا لا يصح فخرجهما وابن عقيل على وجهين . القاضي
قال في التلخيص : إن قلنا هو ابتداء فلا يصح ، وإن قلنا تقرير جاز ; لأنه عرض هو اشتراه وجنس رأس المال قد تعين من قبل فرجع إليه بخلاف الابتداء ، أما إذا مات العامل وأراد المالك تقرير وارثه وكان المال عرضا فهو كالابتداء وجها واحدا قاله والأكثرون ، وفرقوا بين موت رب المال وموت العامل بأن رب المال ترك للوارث أصلا يبني عليه وهو المال فلذلك صح بناء العقد عليه بخلاف العامل فإنه لم يكن منه سوى العمل وقد زال بموته فلم يخلف لوارثه أصلا يبني عليه . القاضي