لاعترافه بموجبه ، فإن آل الأمر للدية كانت كلها مغلظة في ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه ، بخلاف ما إذا ( وعلى القاضي قصاص إن ) رجع وحده و ( قال : تعمدت ) فإنه يشاركهم كما يأتي وبحث رجع هو والشهود الرافعي استواءهما ( وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا : تعمدنا ) وعلمنا إلى آخره لنسبة الهلاك إليهم كلهم ( فإن قالوا : أخطأنا فعليه نصف دية ) مخففة ( وعليهم نصف ) كذلك توزيعا على المباشرة والسبب .