( ) بفتح اللام ( كالقاضي ) لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة والتحليف ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد ، وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم ، وله استخلاف أصله وفرعه كما صرح به وشرط المستخلف الماوردي والبغوي وغيرهما ، نعم لو فوض له الإمام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن التهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضي المستقل والنائب في التولية ، وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ، ولهذا لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم بشهادتهما ومحل جواز استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط انتهى ، والأقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك بفتح اللام ( إن كان مقلدا ) وسيأتي عدم جواز حكم غير المتبحر بغير معتمد مذهبه والمتبحر إذا شرط ذلك عليه ولو عرفا ( ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ) لأنه يعتقد بطلانه ، والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق ، وقضية كلامهما عدم جواز حكم المقلد بغير مذهب مقلده وهو كذلك ، وذهب ( ويحكم ) الخليفة ( باجتهاده أو باجتهاد مقلده ) الماوردي وغيره إلى جوازه ، وجمع الأذرعي وغيره بينهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه ، وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثاني على من له أهلية ذلك ، ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره ، لا سيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه .
واعلم أن ظاهر الروضة في القضاء على الغائب أن منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم ، والأصح خلافه ، على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا في بعض المسائل كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم ، على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر .