الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضي ) لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة والتحليف ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد ، وليس المنصوب للجرح والتعديل مثله في ذلك لأنه حاكم ، وله استخلاف أصله وفرعه كما صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما ، نعم لو فوض له الإمام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لأن التهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضي المستقل والنائب في التولية ، وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ، ولهذا لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم بشهادتهما ومحل جواز استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط انتهى ، والأقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك ( ويحكم ) الخليفة ( باجتهاده أو باجتهاد مقلده ) بفتح اللام ( إن كان مقلدا ) وسيأتي عدم جواز حكم غير المتبحر بغير معتمد مذهبه والمتبحر إذا شرط ذلك عليه ولو عرفا ( ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ) لأنه يعتقد بطلانه ، والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق ، وقضية كلامهما عدم جواز حكم المقلد بغير مذهب مقلده وهو كذلك ، وذهب الماوردي وغيره إلى جوازه ، وجمع الأذرعي وغيره بينهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه ، وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح والثاني على من له أهلية ذلك ، ومنع ذلك بعضهم من حيث إن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده سواء الأهل وغيره ، لا سيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه .

                                                                                                                            واعلم أن ظاهر الروضة في القضاء على الغائب أن منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها يختص بالقاضي دون الإمام الأعظم ، والأصح خلافه ، على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله بدليل أنهم لم ينبهوا على تخالف أحكامهما إلا في بعض المسائل كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم ، على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما ) أي أصله وفرعه ( قوله : إذا ظهر فيه عند الناس ) أي في القاضي والمولى لأصله وفرعه ( قوله : ومنع ذلك بعضهم ) هو الحسباني كما في حج ( قوله : مرادهم بالقاضي ما يشمله ) أي الإمام .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله فوض له ) يعني الشخص ، وقوله لرجل متعلق بتوليته ولتراجع عبارة التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية