ليكون أسهل له وأقرب لفصل الخصومات ، ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة ( فإن نهاه ) عنه ( لم يستخلف ) استخلافا عاما لعدم رضاه بنظر غيره ، فإن كان ما فوض له أكثر مما يمكنه القيام به اقتصر على الممكن وترك الاستخلاف ، ولو ولاه في بلدتين متباعدتين ( ويندب للإمام ) أو من ألحق به ( إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف ) كبغداد والبصرة اختار المباشرة في إحداهما كما قاله الماوردي وإن اعترضه البلقيني ، فلو اختار إحداهما فهل يكون مقتضيا لانعزاله عن الأخرى أو يباشر كلا مدة ؟ وجهان : أوجههما نعم وهو الانعزال ، ورجح الزركشي وجمع أن التدريس بمدرستين في بلدتين متباعدتين ليس كذلك لأن غيبته عن إحداهما لمباشرة الأخرى لا يكون عذرا ، ورجح آخرون الجواز ويستنيب وفعله الفخر ابن عساكر بالشام والقدس أما الخاص كتحليف وسماع بينة فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين أنه على الخلاف ، نعم التزويج والنظر في أمر اليتيم ممتنع حتى عند هؤلاء كالعام ( فإن أطلق ) الاستخلاف استخلف مطلقا أو التولية فيما لا يقدر إلا على بعضه ( استخلف فيما لا يقدر عليه ) لحاجته إليه ( لا غيره في الأصح ) لأن قرينة الحال تقتضي ذلك والثاني يستخلف في الكل كالإمام ، نعم لو أمكنه القيام بما تولاه كقضاء بلدة صغيرة فليس له الاستخلاف ، ولو طرأ له عدم القدرة بعد التولية لنحو مرض أو سفر استخلف جزما ، وقول الأذرعي ما لم ينه عنه نظر فيه العزي بأنه عجز عن المباشرة ، والإنسان لا يخلو عن ذلك غالبا فليكن مستثنى من النهي عن النيابة ويمكن حمل الأول على نهيه عنها ولو مع العذر ، والثاني على خلافه بأن [ ص: 242 ] أطلق النهي عنه ، ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة .