وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى { ( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ) وغيرها ( وإرسال الماء عليهم ) وقطعه عنهم ( ورميهم بنار ومنجنيق ) وخذوهم واحصروهم } { الطائف ورماهم بالمنجنيق } رواه ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل وغيره . البيهقي
نعم لو مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم به تعظيما للحر ، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز ، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر ، وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك ، وقول بعضهم إلى الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته مصلحة المسلمين ( وتبييتهم ) أي الإغارة عليهم ليلا ( في غفلة ) للاتباع رواه الشيخان ، نعم بحث تحصن أهل حرب بمحل من حرم الزركشي كالبلقيني كراهته عند انتفاء الحاجة إليه إذ لا يؤمن من قتل مسلما يظنه كافرا ، ومن علمنا عدم بلوغه الدعوة لا نقاتله حتى نعرض عليه الإسلام حتما ، وإن ادعى بعضهم استحبابه ، وإلا أثم وضمن كما مر في الديات ، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم ( فإن ) بما يعم ، وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم ، نعم يكره ذلك عند عدم الاضطرار إليه كأن لم يحصل الفتح إلا به تحرزا من إيذاء المسلم ما أمكن ، ومثله في ذلك الذمي ، ولا ضمان هنا في قتله ; لأن الفرض أنه لم تعلم عينه ، والطريق الثاني إن علم إهلاك المسلم لم يجز وإلا فقولان ( كان فيهم مسلم ) واحدا أو أكثر ( أسير أو تاجر جاز ذلك ) أي حصارهم وتبييتهم في غفلة [ ص: 65 ] وقتلهم