( ولو ) ( جاز رميهم ) إذا دعت ضرورة له ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ) التحم الحرب أو لا ( ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم ) وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة ، لكن المعتمد ما في الروضة من جوازه مع الكراهة ، وهو قياس ما مر في قتلهم بما يعم . ( التحم حرب فتترسوا بنساء ) وخناثى ( وصبيان ) ومجانين وعبيد منهم
قال في البحر : ويشترط أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم ( وإن ) ( فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم ) وجوبا صيانة لهم ، ولكون حرمتهم لأجل حرمة الدين والعهد فارقوا الذرية ; لأن حرمتهم لحفظ حق الغانمين خاصة ( وإلا ) بأن تترسوا بهم حال التحام الحرب واضطررنا لرميهم بأن كنا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا ( جاز رميهم في الأصح ) على قصد قتال المشركين ، ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان ; لأن مفسدة الكف عنهم أعظم ، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ، وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز مع كون المقاتل له قوة ; لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه فلذا راعيناه وقلنا بجوازه ، ويضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة أو والكفارة إن علم وأمكن توقيه ، والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي المسلم ( تترسوا بمسلمين ) أو ذميين