النصارى ( وأجير ) ; لأن لهم رأيا وقتالا ( ( ويحل قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد ولا رأي في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم اقتلوا المشركين } نعم الرسل لا يجوز قتلهم ، والثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون ، فمن قاتل منهم ، أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا ، وتفرع على الجواز قوله ( فيسترقون وتسبى نساؤهم ) وصبيانهم ( و ) شراء ( أموالهم ) لإهدارهم