على من تحملها إن كان أكثر من نصاب ، وإلا فهو فرض عين كما يأتي ( والحرف والصنائع ) كتجارة وحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا ، وقيامها على ذينك وتغايرهما الذي اقتضاه العطف ، على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفا ; لأنها تشمل ما يستدعي عملا وغيره ، كأن يتخذ صناعا يعملون عنده ، والصنعة تختص بالأول ( وما يتم به المعاش ) عطف مرادف ; لأنه لا يخرج عن تينك ولا يحتاج لأمر الناس بها لكونهم جبلوا على القيام بها لو تمالئوا على تركها أثموا وقتلوا ( وتحمل الشهادة ) على أهل له وحضر له المحمل أو دعاه قاض أو معذور جمعة ( وأدائها )