الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر ، وتعبير الروضة بستر العورة مثال ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) سهم المصالح من ( بيت المال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه [ ص: 50 ] ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع ، وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل ، بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ; قولان أصحهما ثانيهما ، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ، ولا ينافي ما تقرر قوله لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله لحمل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة ، ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة ، وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ، ثم على القادرين المذكورين ، ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات .

                                                                                                                            ( قوله : ولممونهم ) وينبغي أن لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة ، بل يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ، ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به ، وقوله كما في الروضة الذي اعتمده الشارح [ ص: 50 ] في الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس مجيئه هنا .

                                                                                                                            ( قوله : أصحهما ثانيهما ) أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه ( قوله : من شتاء وصيف ) أي لا من كونه فقيها أو غيره ( قوله القائمين بحفظها ) أي البلد ، ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ، ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين ( قوله ولو تعذر استيعابهم ) أي الأغنياء




                                                                                                                            الخدمات العلمية