وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه ( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة على القادرين البلقيني ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر ، وتعبير الروضة بستر العورة مثال ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) سهم المصالح من ( بيت المال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه [ ص: 50 ] ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع ، وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل ، بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس جبلت على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، ; قولان أصحهما ثانيهما ، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ، ولا ينافي ما تقرر قوله لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله لحمل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة ، ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة ، وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ، ثم على القادرين المذكورين ، ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء منهم وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية