( وإن ) ( لم يضمن صاحبها ) أي من وضع يده عليها ، سواء أكانت بحق كمودع أم بغيره كغاصب ، وما نازع به ( كانت الدابة وحدها ) وقد أرسلها في الصحراء ( فأتلفت زرعا أو غيره نهارا ) البلقيني في نحو المودع بأن عليه أن لا يرسلها إلا بحافظ رد بأن هذا عليه من حيث حفظها لا من حيث جهة إتلافها ، بل والعادة محكمة فيه كالمالك ( أو ليلا ضمن ) إذ العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا والدابة ليلا ، ولذا لو جرت عادة بلد بعكس ذلك انعكس الحكم أو بحفظهما فيهما ضمن فيهما ، أما لو أرسلها في البلد ضمن مطلقا لمخالفته العادة ، ويستثنى من عدم الضمان المذكور في كلامه ما إذا ; لأن العادة حينئذ عدم إرسالها بلا راع ، ومن ثم لو اعتيد إرسالها بدونه فلا ضمان كما صرحوا به ، وحينئذ فلا استثناء ; لأن المدار في كل على ما اعتيد فيه ، ولو تكاثرت فعجز أصحاب الزرع عن ردها فيضمن أصحابها كما رجحه توسطت المراعي والمزارع فأرسلها بلا راع فإنه يضمن ما أفسدته ليلا أو نهارا البلقيني لمخالفته للعادة ، وما لو ولو نهارا كما بحثه [ ص: 43 ] أرسلها في موضع مغصوب فانتشرت منه لغيره وأفسدته فيضمنه مرسلها البلقيني .
وإذا أخرجها عن ملكه فضاعت أو رمى عنها متاعا حمل عليها تعديا لا في نحو مفازة فالمتجه نفي الضمان عنه إذ يخاف من بقائها بملكه إتلافها لشيء وإن قل ، بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ، ولم يسيبها مالكها فإن الأوجه فيه الضمان ; لأنها حينئذ كثوب طيرته الريح إلى داره فيلزمه حفظها أو إعلامه بها فورا ، وظاهر أن خشية الإتلاف مع العجز عن حفظها كالإتلاف ( إلا أن لا يفرط في ربطها ) بأن أحكمه وأغلق الباب ، واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو حلها ، أو فتح لص الباب فلا يضمن لعدم تقصيره ، وكذا لو خلاها بمحل بعيد لم يعتد ردها منه للمنزل كما نقله البلقيني واعتمده ( أو ) فرط مالك ما أتلفته كأن عرضه أو وضعه بطريقها أو ( حضر صاحب الزرع ) مثلا ( وتهاون في دفعها ) عنه لتفريطه ، نعم إن حف محله بالمزارع ولزم من إخراجها منه دخولها لها لزمه إبقاؤها بمحله ، ويضمن صاحبها ما أتلفته : أي قبل أن يتمكن من نحو ربط فمها كما هو الأوجه ، وإلا فهو المتلف لماله ، ولو كان الذي يجانبه زرع مالكها اتجه عدم إخراجها له عند تساويهما لانتفاء ضرره في إبقائها ، وأفهم قوله وتهاون جواز تنفيره لها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من عودها ، فإن زاد ، ولو داخل ملكه ضمن ما لم يكن مالكها سيبها كما مر .
( وكذا إن في الأصح ) لتقصيره بعدم إغلاقه ، والثاني يضمن [ ص: 44 ] لمخالفته للعادة في ربطها ليلا ( كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا ) ولو مرة كما بحثه بعضهم ، ويحتمل ضبطه بما يعلم به تأدب جارحة الصيد ( ضمن مالكها ) يعني من يؤويها ; لأنه كان من حقه ربطها ليكفي غيره شرها ، نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان ( في الأصح ليلا ونهارا ) لما مر ، ومثلها كل حيوان عرف بالإضرار ، وإن لم يملك فيضمن ذو جمل أو كلب عقور ما يتلفه إن أرسله أو قصر في ربطه ، والثاني لا يضمن ليلا ولا نهارا ; لأن العادة أن الهرة لا تربط ( وإلا ) بأن لم يعهد ذلك منها ( فلا ) يضمن ( في الأصح ) ; لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ولا يجوز قتل من عهد ذلك منها ، إلا حالة عدوها فقط حيث تعين قتلها طريقا لدفعها ، وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها . وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها
والثاني يضمن في الليل دون النهار كالدابة ، وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع كما لو صالت وهي حامل ، وسئل البلقيني ؟ وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد ، وإلا ضمن ذو اليد عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها