( ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة ) وهو معها ، وسيأتي حكم ما لو أرسلها ( فحك بناء فسقط ضمنه ) ليلا أو نهارا لوجوب التلف بفعله أو فعل دابته المنسوب إليه ، نعم لو كان مستحق الهدم ، ولم يتلف من الآلة شيء فلا ضمان ، كأن بنى بناء مائلا إلى شارع أو ملك غيره لا إن كان مستويا ، ثم مال خلافا للبلقيني في الأخيرة ( وإن ) ( ضمن ) هـ ( إن كان ) ثم ( زحام ، فإن لم يكن ) زحام ( وتمزق ) به ( ثوب ) مثلا ( فلا ) يضمنه ( إلا ثوب ) أو متاع أو بدن ( أعمى ) أو معصوب العين لرمد ونحوه كما ذكره ( دخل ) من معه حطب ( سوقا فتلف به نفس أو مال ) مستقبلا كان أو مستدبرا الأذرعي وغيره ( ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه ) أي من ذكر ، فإن لم يفعل ضمن الكل ، والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى ، قاله الأذرعي ، ولو كان غافلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب ، إذ لا تقصير حينئذ .
وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم وإن لم يعلم بصممه ; لأن [ ص: 42 ] الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه ، وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا .
وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة يضمن ; لأنه في معنى الزحام ، نبه عليه الزركشي وهو ظاهر ، قال : ولو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام فالمتجه إلحاقه بما إذا لم يكن زحام لعدم تقصيره كما لو حدثت الريح ، وأخرجت المال من النقب لا قطع فيه بخلاف تعريضه للريح الهابة ، ومحل ما تقرر حيث لا فعل من صاحب الثوب ، فإن تعلق الحطب به فجذبه فنصف الضمان على صاحب الحطب يجب كلاحق وطئ مداس سابق فانقطع ، فإنه يلزمه نصف الضمان ; لأنه انقطع بفعله وفعل السابق ، وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق ، يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد ، وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ، ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر ( وإنما يضمنه ) أي ما ذكر صاحب البهيمة ( إذا لم يقصر صاحب المال ، فإن قصر بأن وضعه بطريق ) ولو واسعا ، وإن أذن الإمام كما اقتضاه إطلاقهم إذ الفرض هنا تعريضه متاعه للتلف وهو موجود ( أو عرضه للدابة فلا ) يضمنه ; لأنه المضيع لماله ، وأفتى القفال بأن مثله ما لو لتقصيره بمروره عليه . أمر إنسان بحمار الحطب ، يريد التقدم عليه فمزق ثوبه فلا ضمان على سائقه
قال : وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به آخر فتمزق به ثوبه