فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى وهذا صريح فيه خلافا لما في الذخائر من أنه كناية . ( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) أو التصدق به عليه ( إبراء )
نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء ( و ) هبته ( لغيره ) أي المدين ( باطلة في الأصح ) لأنه غير مقدور على تسليمه ; لأن ما يقبض من المدين عين لا دين ، وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك ، وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك ، ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته والدين مثله بل أولى ، ويفرق بين صحة بيعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه ، والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنما لا تتضمن الالتزام ، إذ لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم يصح ، وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأولى إن قلنا بصحة بيعه .
ولا يصح تمليك مستحق دينا عليه أو على غيره عن الزكاة لأن ذلك فيما عليه إبدال وفيما على غيره تمليك ، وهو لا يجوز أيضا كما يأتي ، ومقابل الأصح أنها صحيحة ، ونقل عن نص الإمام وصححه جمع : ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة أو مجهولة ، فإن قبض هو [ ص: 414 ] أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منها ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ، ولا يصح إذنه لجابي الوقف أنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع عليه لأنه توكيل قبل الملك في مجهول ، وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته لأن محله في أعيان رآها وعرف حصته منها .