( ولو ) ولا ما يفهمها ( فلا أجرة له ) لتبرعه ولأنه لو عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) لم يستحق عليه أجرة بالإجماع كما في البحر ، والأوجه كما بحثه قال أسكني دارك شهرا فأسكنه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ، ومثلهما غير المكلف بالأولى ( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن [ ص: 312 ] كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا ، وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه ، إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا ، ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول ، فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل ، وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه ، أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل . نعم في الأخيرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ، لأنه لا تبرع من المطعم وقد تجب من غير تسمية ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها بالنص فكأنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل ما ليس بلازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة لا قاسم بأمر الحاكم فلا شراء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا لجمع ، ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام أو راكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه ، وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا ، وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود ، فقد فرق وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها العراقي بينهما بأن راكب السفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو فيها ولو لم يسر ، بخلاف واضع متاعه على الدابة لا يصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه . ويفرق أيضا بأن مجرد العلم لا يسقط الأجرة ولا الضمان ، فإن السكوت على إتلاف المال لا يسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من إلقاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة