الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه ) بفتح أوله كما بخطه مصدرا ( لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) يعني كان بحضرته ( أو أحضره منزله ) ولو لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما ، وما نقل عن قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه يظهر حمله على أنه لا يد له عليه مستقلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انتفى ما ذكر فلا يضمن أيضا ( في أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فهو شبيه بالمستأجر وعامل القراض فإنهما لا يضمنان [ ص: 311 ] بالإجماع ، والقول الثاني يضمن كالمستعير

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بفتح أوله ) قال في المصباح : وصبغت الثوب صبغا [ ص: 311 ] من بابي نفع وقتل وفي لغة من باب ضرب




                                                                                                                            الخدمات العلمية