( ) بفتح أوله كما بخطه مصدرا ( لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) يعني كان بحضرته ( أو أحضره منزله ) ولو لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما ، وما نقل عن قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه يظهر حمله على أنه لا يد له عليه مستقلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انتفى ما ذكر فلا يضمن أيضا ( في أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فهو شبيه بالمستأجر وعامل القراض فإنهما لا يضمنان [ ص: 311 ] بالإجماع ، والقول الثاني يضمن كالمستعير ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه