( ) قيد في الدابة فقط لما مر أن الدار لا تكون إلا معينة ( لا يبدل ) أي لا يجوز إبداله لكونه معقودا عليه ، ولهذا انفسخ العقد بتلفهما وثبت الخيار بعيبهما . أما في وما يستوفى منه كدار ودابة معينة ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به كما مر . إجارة الذمة فيبدل وجوبا لتلف أو عيب