المعتمد لأن الضرر يتجدد بمرور الزمان ( بعينها ) المقارن للعقد حيث كان جاهلا به والحادث لتضرره ، وهو كما قاله ( ويثبت الخيار ) على التراخي على المنقول الأذرعي وغيره ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها لكونها تتعثر أو تتخلف عن القافلة ، بخلاف خشونة مشيها كما جزما به ، لكن صوب الزركشي قول ابن الرفعة أنه عيب كصعوبة ظهرها ، ولا ينافي ذلك عدهم له في المبيع عيبا ، فقد أجاب الشيخ عنه بأن المعدود ليس مجرد الخشونة بل خشونة يخشى منها السقوط ، وإذا علم بالعيب بعد المدة وجب له الأرش أو في أثنائها وفسخ وجب لما مضى وإن لم ينفسخ لم يجب للمستقبل ، وتردد السبكي فيما مضى ورجح الغزي وجوبه .