( ) بالنسبة للمستقبل كما يأتي ، وذكر هنا لضرورة التقسيم ( بتلف الدابة ) المستأجرة ولا تبدل لفوات المعقود عليه وبه فارق إبدالها في إجارة الذمة ، ولو كان تلفها أثناء الطريق استحق المالك لها قسط الأجرة ، بخلاف ما لو تلفت العين المستأجرة لحملها أثناء الطريق كما أفتى به وتنفسخ إجارة العين الوالد رحمه الله تعالى أخذا من قولهما لو استحق القسط لوقوع العمل مسلما له ، ولو احترق الثوب بعد خياطة بعضه بحضرة المالك أو في ملكه لا شيء له . والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل ، والحمل لا يظهر أثره على الجرة ا هـ . وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل [ ص: 304 ] ولو اكتراه لحمل جرة فانكسرت في الطريق رجع بها لأنه إنما أقر بناء على الظاهر من صحة العقد أقر بعد دفع الأجرة بأن لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة