( ولو ) ( انفسخ ) العقد كالوكالة ، وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه . ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا يقرر ورثة المالك على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض ، فإن ( مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه ) ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع ، فيقول وارث المالك للعامل قررتك على ما كنت عليه مع قبوله ، والمالك لوارث العامل قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل ، وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء ، فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما أو ولي المجنون قبل الإفاقة . ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز نض المال فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر . مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة ، فإن بلغ مال القراض ستمائة فلكل منهما ثلاثمائة ، إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان مقسوم بينهما ، ولو القراض على المشاع صح بخلاف النكاح لما سيأتي من أنه لا بد فيه لفظ التزويج أو النكاح . قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل