( بالرخص ) أو بعيب كمرض حادث ( محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) لأنه المتعارف ( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصح ) لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض . والثاني لا لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ، بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب ، أما لو أخذ بدل المغصوب أو المسروق فيستمر فيه القراض ، وله المخاصمة فيه إن ظهر ربح في المال وخرج ببعضه ، نحو تلف كله ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي ، وقال ( والنقص الحاصل ) في مال القراض الإمام : يرتفع مطلقا ، وعليه يفارق الأجنبي بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي ، وفيما إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقا ويستقر عليه نصيب العامل ( وإن ) ( ف ) يحسب ( من رأس المال في الأصح ) لأن العقد لم يتأكد بالعمل . والثاني من الربح لأنه بقبض العامل صار مال قراض . ( تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه فيه )