( والأظهر أن للربح إذ لو ملك به لكان شريكا في المال ، حتى لو هلك منه شيء كان من المالين ، والثاني يملك بالظهور قياسا على المساقاة ، وفرق الأول بأن الربح وقاية لرأس المال ، بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل . نعم له على الأول فيه حق مؤكد بالظهور فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء ، ويصح العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) بإتلافه للمال أو استرداده ، ومع ملكه بالقسمة لا يستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ والنضوض الآتي ، وإلا جبر به خسران حدث بعدها ، ويستقر نصيبه أيضا بنضوض المال بعد ارتفاع العقد من غير قسمة ، ولا ترد هذه على إعراضه عنه ويغرمه المالك المصنف ، لأن كلامه في مجرد الملك الذي وقع الخلاف في حصوله بماذا ومر آخر زكاة التجارة حكم زكاة مال القراض ( وثمار الشجر والنتاج ) من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) من صيد واحتطاب وقبول وصية منها ، أو زنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح ، فذكرهما الأول ليس [ ص: 237 ] بقيد ، وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض يفوز بها المالك في الأصح ) لأنها ليست من فوائد التجارة ، وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد والثمرة مال قراض ( وقيل ) كل ما يحصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) لحصولها بسبب شراء العامل الأصل ولا دليل له فيما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك ، وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك ، ويحرم على كل من ( والمهر ) على من وطئ أمة القراض بشبهة سواء أكان في المال ربح أم لا ، إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلا بالتنضيض ، ولا ينافي العلة ما سيأتي من أن العامل يحد بوطئها إن كان عامدا ، ولا ربح لأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك ، وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح ، ولا يجوز لواحد منهما المالك والعامل وطء جارية القراض ، لأنه ينقصها فيضر الآخر . فإن وطئها المالك لم يكن فسخا للقراض ، ولا موجبا لحد أو مهر ، واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح ، فإن وطئها العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة ، وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا [ ص: 238 ] وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر ويجب عليه المهر فيكون في مال القراض كما قالاه ، والقول بأنه إنما يأتي على طريقة تزويجها الإمام لا على طريقة الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك رده الوالد رحمه الله ، وفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعله فأشبهت ربح التجارة .