الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التجار فعل التاجر له بنفسه ( كطي الثوب ووزن الخفيف ) ولو لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح إشارة لذلك ( كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى [ ص: 236 ] الدكان لتعارف الاستئجار لذلك . ويصح جر ما بعد لا عطفا على الخفيف ، وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لا نحو لها ( وما لا يلزمه ) من العمل كأجرة كيل وحفظ ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، ولو فعله بنفسه لم يستحق أجرة ، وما يلزمه فعله لو اكترى عليه من فعله فالأجرة في ماله لا في مال القراض ، ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض فالظاهر من وجهين حكاهما الماوردي عدم الصحة ، وما يأخذه الرصدي والمكاس محسوب من مال القراض كما قاله الماوردي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ووزن الخفيف ) وعليه فنقد الدراهم التي يبيع بها ووزنها على العامل ، فإن استأجر عليها كانت [ ص: 236 ] الأجرة من ماله ( قوله : ويصح جر ما بعد لا ) وهو الأمتعة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ ( قوله : لم يستحق أجرة ) سيأتي للشارح في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق أجرة كما لو قال اقض ديني ، وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاق العامل الأجرة هنا حيث فعل بلا إذن من المالك فليحرر ( قوله : محسوب من مال القراض ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك ، أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه ، وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت ، وكتب أيضا حفظه الله تعالى قوله محسوب من مال القراض : أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 236 ] ( قوله : وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة ) قال الشهاب ابن قاسم : أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة ، فعلى ماذا هذا ؟ قال : ولا يقال هذا الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة ; لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه ، فدل عدم مراعاته أنه لا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير




                                                                                                                            الخدمات العلمية