الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ويجوز أن ) ( يقارض ) المالك ( الواحد اثنين )   ( متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه جمع . خلافا لما أطال به البلقيني لأنهما بمنزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل ، وقولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا )  لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا [ ص: 231 ] فيما شرط له تعيين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية