( ولو ) ( فله ) أي الحاضر ( أخذ الجميع في الحال ) لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب ، إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ ، فلو رضي المشتري بأن يأخذ الحاضر حصته فقط فالمتجه كما اعتمده ( حضر أحد شفيعين ) وغاب الآخر السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه والأصح منعه ، وإذا أخذ الحاضر الكل استمر الملك له ما لم يحضر الغائب ويأخذ ( فإذا حضر الغائب شاركه ) لثبوت حقه ، وما استوفاه الحاضر من الفوائد قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه ( والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ) وإن كان الأخذ بها على الفور لظهور عذره ; لأن له غرضا في ترك أخذ ما يؤخذ منه ولا يلزمه الإعلام بالطلب كما مر والثاني لا لتمكنه من الأخذ ، ولو أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما كما مر ، فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان ، وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما بيده لأنه قدر حصته ، ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين . استحقها ثلاثة كدار بين أربعة بالسوية باع أحدهم حصته واستحقها الباقون فحضر أحدهم
واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأول لأنه لا يفوت الحق عليه إذ الحق ثبت لهم أثلاثا ، وإن حضر الثالث وأخذ نصف ما بيد الأول أو ثلث ما بيد كل من الأول والثاني وكان الثاني في الثانية قد أخذ من الأول النصف استووا في المأخوذ ، أو أخذ الثالث ثلث الثلث الذي في يد الثاني فله ضمه لما في يد الأول واقتسماه بالسوية بينهما فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر ، فإنه يأخذ ثلث الثلث وهو واحد من تسعة يضمه إلى ستة منها فلا تصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعة فللثاني منهما اثنان في المضروب فيها بأربعة تبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة ، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر [ ص: 215 ] فجملتها اثنان وسبعون ، وإنما كان للثالث أخذ ثلث الثلث من الثاني لأنه يقول ما من جزء إلا ولي منه ثلثه ، ولو استحق الشفعة حاضر وغائب فعفا الحاضر ثم مات الغائب فورثه الحاضر أخذ الكل بها ، وإن عفا أولا لأنه الآن يأخذ بحق الإرث ( ولا اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ) وهو ظاهر ( ونصيب أحدهما ) لأنه لم يفرق عليه ملكه ( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما المتحد لما مر أن العبرة هنا في التعدد ، وعدمه بالمعقود له لا العاقد ( فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح ) لتعدد الصفقة بتعدد البائعين ولوجود التفريق هنا جرى الخلاف دون ما قبله ، وبهذا فارق ما مر في البيع من عكس ذلك هو تعددهما بتعدد البائع قطعا والمشتري على الأصح ويتعدد هنا بتعدد المحل أيضا ، فلو فله أخذ أحدهما فقط ، والثاني لا لأن المشتري ملك الجميع فلا يفرق ملكه عليه باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد