( والأصح ) فيما إذا ( أن المستلحق لا يرث ) لانتفاء ثبوت نسبه ، وبما قررنا به كلام أقر أحد حائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت المصنف تبعا للشارح وصرح به في بعض النسخ يندفع ما اعترضه به الفزاري وأطال فيه وتبعه كثير ( ولا يشارك المقر في حصته ) ظاهرا بل باطنا إن كان صادقا فبثلث ما بيده .
والثاني يشارك المقر في حصته دون المنكر وعلى انتفاء الإرث يحرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها ، وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها : إنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع للعتق .