كما يؤخذ من قوله ( وإذا ) ويشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له ( ترك المال ) المقر به ( في يده ) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يده مشعرة بالملك ظاهرا ، والإقرار بالطارئ عارضه التكذيب فسقط ، ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ ، وما بحثه ( كذب المقر له المقر ) بمال الزركشي من حرمة وطئه لإقراره بتحريمه عليه بل قال : ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع يرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط ، وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولو ظنا ، وحينئذ فلا يصح ما ذكره بإطلاقه ، والثاني ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ( فإن رجع المقر في حال تكذيبه ) مصدر مضاف للمفعول ( وقال غلطت ) في الإقرار أو تعمدت الكذب ( قبل قوله في الأصح ) لما مر من أن يده عليه يد ملك .
والثاني لا بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه ، أما رجوع المقر له وإقامة بينة به فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة ونفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف ، ولو سقط حقه ، قال أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر المتولي : حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع ما لم يدع نكاحا مجددا .
وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ، ولو سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك [ ص: 76 ] في يده ، ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين ، بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار ، فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ، ولو أقر له بعبد فأنكره لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فيما عينه له . أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر