( وإن ) ( صح في الأظهر ) ويحمل على الممكن في حقه وإن نذر كوصية أو إرث صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن ، والثاني لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية وهما منتفيان في حقه فحمل الإطلاق على الوعد [ ص: 75 ] وعلى الأول لو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته ، فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به ( أطلق ) الإقرار بأن لم يسنده إلى شيء البغوي ، وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار ا هـ . والأوجه الأول . قال : لهذا الميت علي كذا
كالإقرار للحمل ، أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما لو والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجد . أقر لطفل وأطلق