نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وإن ) ( أطلق ) الإقرار بأن لم يسنده إلى شيء ( صح في الأظهر ) ويحمل على الممكن في حقه وإن نذر كوصية أو إرث صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن ، والثاني لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية وهما منتفيان في حقه فحمل الإطلاق على الوعد وعلى الأول لو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته ، فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي ، وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو قال : لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار ا هـ . والأوجه الأول .
والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجد كالإقرار للحمل ، أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق .


