( ولو ) ( لم يقدم الأول في الأصح ) لأن إقرار الوارث كإقرار المورث فكأنه أقر بالدينين ، والثاني : يقدم الأول لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه ، ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة [ ص: 71 ] وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الجائز في الكل ، قاله ( أقر في صحته أو مرضه ) بدين لشخص ( وأقر وارثه بعد موته ) بدين ( لآخر ) البلقيني .
ولو قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم صاحبها كعكسه لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع ، ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره ، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع . أقر المريض لإنسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين