الأشباه والنظائر
العاشرة : يملك الصداق بالعقد ; فالزوائد لها قبل القبض ; وإنما الكلام في تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول ، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح الكنز وقدمنا أن النصف يعود إلى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض مطلقا ، وبعده بقضاء أو رضاء ، وفائدته في الزوائد


