الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي باب الاقتداء قالوا : لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء ، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح ، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به ، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح .

                14 - واستنبط من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري [ ص: 459 ]

                15 - عند الكلام على الحديث : { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه }

                16 - أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله ،

                [ ص: 458 ]

                التالي السابق


                [ ص: 458 ] قوله : استنبط من مسألة الاقتداء إلخ . أي من المسألة الأولى من مسائل الاقتداء وهي لو اقتدى بهذا الإمام زيد فبان عمرا . [ ص: 459 ]

                ( 15 ) قوله : عند الكلام على الحديث { في مسجدي هذا . } كذا بخط المصنف بتعريف الحديث وما بعده بدل والمعروف في مثل هذا التنكير والإضافة إلى الجملة .

                ( 16 ) قوله : إن الاعتبار للتسمية إلخ . يعني لا للإشارة إذ لو اعتبرت لاختص بما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا بنية لأن المسجد قد غير بعده عليه الصلاة والسلام .




                الخدمات العلمية