ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة . قال في فتح القدير من القضاء : أحد أمرين ; إما أن يكون له سند فيه إليه ، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ; نحو كتب وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد محمد بن الحسن رحمه الله
13 - ونحوها من التصانيف المشهورة ( انتهى )
[ ص: 451 ]