الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الرابعة : الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل : الأولى وجوب مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى . [ ص: 432 ]

                20 - الثانية : الحرمة .

                21 - الثالثة : عدم الحل للأول . الرابعة : عدم الإحصان به

                [ ص: 432 ]

                التالي السابق


                [ ص: 432 ] قوله : الثانية الحرمة . أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح الصحيح .

                ( 21 ) قوله : الثالثة عدم الحل للزوج الأول . أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد ، ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء




                الخدمات العلمية