الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                واختص المحرم النسبي بأحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه ; ولا يختص بالأصل والفرع . ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحما محرما من جهة القرابة ، فإن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ، 9 - ويغسل المحرم قريبته . ومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة [ ص: 420 ]

                10 - إلا في عشرة مسائل ذكرناها في شرح الكنز ; فإن فرق صح البيع . ومنها

                11 - أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : ويغسل المحرم قريبته . أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب ، وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب ، ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل [ ص: 420 ] موته أو ارتدت قبله أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة ( انتهى ) . مع زيادة ومنه يعلم أن قول المصنف ويغسل المحرم قريبته غير واقع موقعه بل مخالف لما في المعتبرات ومخالف لما ذكره نفسه في شرح الكنز من أنه يممها ذو الرحم المحرم منها .

                ( 10 ) قوله : إلا في عشر مسائل . ذكرناها في شرح الكنز أقول بل في ثلاثة عشر كما في النهر شرح الكنز .

                ( 11 ) قوله : إن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة . أقول ولو كان المحرم كافرا لأن المانع المحرمية دون الإرث كما في المنية ، وكذا لو كان المحرم عبدا كما لو وهب لعبده والعبد ذو رحم محرم من الواهب فإنه لا يرجع في الهبة بالاتفاق على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع . كذا في المبسوط ولووهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع عند الإمام لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إن احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية كذا في شرح الكنز للمصنف




                الخدمات العلمية