الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                تنبيه 28 - الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى .

                29 - دون حقوق الآدميين ، كالقصاص وضمان الأموال [ ص: 403 ]

                30 - إلا في مسائل : لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى . أقول : إنما يتم هذا على القول بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة فلا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذا أسلم ، وأما على القول بأنه غير مكلف بها وهو الصحيح فلا ، اللهم إلا أن يقال المراد يجب ما قبله من الإثم على ترك اعتقادها .

                ( 29 ) قوله : دون حقوق الآدميين كالقصاص وضمان الأموال . يعني فلا يجب بالإسلام ، وهذا في الذمي إذا أسلم وأما الحربي إذا أسلم وقد كان أصاب من دمائنا وأموالنا فلا يؤاخذ بذلك كما في البحر . [ ص: 403 ]

                ( 30 ) قوله : إلا في مسائل . استثناء من قوله يجب ما قبله من حقوق الله فكان حقه أن يذكر بعده ثم إن المذكور مسألتان لا مسائل ، فكان حقه أن يقول : إلا في مسألتين ، وقد ذكروا أن الجزية تسقط بالإسلام فيما لو كان عليه جزية متكررة لم يدفعها حال كفره لأنها عقوبة على الكفر ، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا فرق في المسقط بين أن يكون بعد تمام السنة أو في بعضها . بقي أن يقال : هذا الاستثناء إنما يتأتى على القول الضعيف وهو أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ، أما على القول الصحيح وهو أنهم ليسوا بمكلفين بفروع الشريعة فلا والمصنف قد نقل المستثنى منه وبعض المستثنى من كتب الشافعية القائلين بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ; قال الزركشي في قواعده الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله تعالى ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم والزكاة ، وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره وكذلك حدود الله تعالى كما لو وجب عليه حد الزنا ثم أسلم ، ثم قال ويستثنى صور : الأولى لو أسلم وعليه يمين أو ظهار لا يسقط . الثانية إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم . الثالثة لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه .




                الخدمات العلمية