الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                40 - ولا قصاص بقطع طرفها بخلافه ولا مساومة عليها ،

                التالي السابق


                ( 40 ) قوله : ولا قصاص بقطع طرفها . هكذا في النسخ والصواب كما في جميع [ ص: 391 ] المتون لا قصاص في طرفي رجل وامرأة لأن الأطراف كالأموال وقاية للنفس وبينهما تفاوت في دية الطرف يتعذر القصاص لعذر المساواة كما في أكثر الكتب ، لكن في الواقعات لو قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق .




                الخدمات العلمية