الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 389 ] وبضعها مقابل بالمهر دون الرجل ، وتجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية ، والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر ، وتخير الأمة إذا أعتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا ، ولبنها محرم في الرضاع دونه . وتقدم على الرجال في الحضانة

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله : وبضعها مقابل بالمهر . لاحترامه فلا يجب على وليها لو كانت صغيرة ولا عليها لو كانت كبيرة ، جهاز في ظاهر المذهب ، وما في القنية من وجوب الجهاز عرفا في مقابلة المهر ضعيف .




                الخدمات العلمية