الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                22 - وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمس مائة إن كان أنثى ، فولدت خنثى مشكلا  فالوصية موقوفة في الخمس مائة الزائدة إلى أن يستبين أمره ،

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة إلخ . هذا على قول أئمتنا وقال الشعبي ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون ; لأن الوصية أخت الميراث .




                الخدمات العلمية